الشيخ محمد السند

419

بحوث في القواعد الفقهية

إلا بالأباء عندنا انه يجوز ان ينكح الصغار الاباء والأجداد من قبل الاباء فان عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ . وقال الشافعي : الأب والجد يملكان الاجبار على النكاح ومن عداهما من الأقارب لا يجوز . وقال أبو حنيفة : يجوز للأخ وابن الأخ والعم وابن العم ان يزوجوا الصغار ورووا عنه ان كل من ورث بالتعصيب ملك الاجبار وفي رواية أخرى عنه ان كل من ورث عنه ملك الاجبار عصبة كان أو غير عصبة وقال ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل : الأب يجبر دون الجد ، وقال مالك : الأب يجبر البكر الكبيرة والصغيرة والجدّ يجبرُ الصغيرة دون الكبيرة ، دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد الاجماع المتقدم ثم ذكر روايات عامية رووها في عدم اجبار العم الصغيرة على الزواج « 1 » . وفي المراسم ذهب إلى ولاية الأب والجد في العقد على الصغار وان لا خيار لهن بعد البلوغ ، ولو عقد عليهن غيرهما كان موقوفا على رضاهن عند البلوغ . وفي الخلاف استدل في جملة من المسائل على ثبوت الحضانة للارحام بعد فقد الأبوين والجد بحسب طبقاتهم من الإرث وتقديم الأولى بالميراث استنادا إلى عموم وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ وفي رهن المبسوط : من يلي أمر الصبي والمجنون خمسة : الأب والجدّ ، ووصي الأب والجد والامام ومن يأمره الامام .

--> ( 1 ) الناصريات : ص 332 .